الباب السابع)
الجمعية العامة للصندوق
مادة (26)
تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويتهم، ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة الصندوق فور تسجيله بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.
مادة (27)
تنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقاً لأحكام القانون والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وهذا النظام.
مادة (28)
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بالآتي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
4- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
8- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.
مادة (29)
تختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بالآتي:
1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للصندوق.
2- الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عاماً لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
3- تصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في جمهورية مصر العربية.
مادة (30)
يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة والأعضاء بموعد ومكان اجتماع الجمعية العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل على أن يرفق بالإبلاغ صورة من الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به، ويكون الإبلاغ كما يلي:
1- الإعلان على الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والصندوق.
2- إرسال خطابات بالبريد بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز بدلاً من ذلك نشر الدعوة في إحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية أو أية وسائل اتصال أخرى توافق عليها الهيئة.
3- الإعلان عن الدعوة بمقار وفروع الجهة التابع لها الصندوق في مكان واضح وبذات البيانات المشار إليها.
وعلى المختصين المعنيين بالصندوق أو من يكلفونه لهذا الغرض أن يضعوا تحت تصرف الأعضاء جميع البيانات والمستندات المرفقة إخطار الدعوة.
وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العامة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب تلقي طلبات الترشح خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الدعوة.
وفي جميع الأحوال، للهيئة إيفاد مندوب لها لحضور اجتماع الجمعية العامة ومراقبة صحة الإجراءات وإبداء ما تراه من ملاحظات، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (31)
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل العدد أُجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن (10%) من عدد الأعضاء أيهما أقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
ويجوز لعضو الجمعية العامة أن يُنيب عنه كتابةً - على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة -عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العامة، على أن يُعتمد ذلك النموذج من المدير التنفيذي للصندوق وقبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة (32)
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (25%) من عدد الأعضاء أيهما أقل وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفيما يتعلق بتصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر فيشترط حضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق أو ألف وخمسمائة عضو بأنفسهم أيهما أقل ويصدر القرار بموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء الصندوق الحاضرين.
مادة (33)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحاً إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا النظام وبحضور مراقب الحسابات، وفي حال تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يجوز له أن يُنيب عنه آخر على أن يُوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في ذات التوقيت في أكثر من مقر وفقاً للتوزيع الجغرافي وعدد أعضاء الصندوق، على أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة تفاصيل ذلك.
ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال المرفق بإخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها.
ويجب أن تُوثق اجتماعات الجمعية العامة للصندوق من خلال إعداد محضر اجتماع لكل جلسة يتضمن مكان وتوقيت الاجتماع وإثبات الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت على كل منها.
ويجب توقيع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين السر، على أن يُرفق به كشف حضور الاجتماع موقعاً عليه من الأعضاء الحاضرين.
وتتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة.
ويلتزم الصندوق بإرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانوناً عليه، بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للصندوق.
ويجوز للصندوق حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة من خلال سجلات الكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها، ويضع الصندوق ضوابط ذلك بمراعاة ما يلي:
(أ) أن يكون المحضر موقعاً الكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني.
(ب) أن يتوافر في السجل الالكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذي تحدده الهيئة.
مادة (34)
لا يجوز لعضو الجمعية العامة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بإبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو التصالح عنها فيما بينه وبين الصندوق، أو كلما كانت لعضو الصندوق أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المعروض.
مادة (35)
يجوز للصندوق استخدام ما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، ويجب أن تتضمن تلك الأنظمة ما يلي:
1- أن تكفل لكافة أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.
2- أن يكون التصويت الإلكتروني قابل للاسترجاع وأن يكون متاح للصندوق بيانات المشتركين من (رقم البطاقة، رقم التليفون، بريد إلكتروني) مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه.
وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(الباب الثامن)
مجلس إدارة الصندوق
مادة (36)
يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد (....) عضواً (مكون من عدد فردي لا يقل عن 5 ولا يزيد على 11 عضو)، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ويكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بمعرفة الجمعية العامة للصندوق بالاقتراع السري من بين أعضائها، كما يجوز تعيين عدد من أعضاء المجلس بمعرفة الجهة حال مساهمتها أو إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبما لا يزيد على ثلث أعضاء المجلس على أن يكونوا من العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المؤسسة للصندوق.
مادة (37)
تكون مدة عضوية عضو مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لدورة واحدة أخرى متصلة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويمثل الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير رئيس مجلس إدارته.
مادة (38)
يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:
1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
2- أن يكون من أعضاء الصندوق وأوفي بالتزاماته طبقاً لأحكام النظام الأساسي له.
3- أن يكون مضي على عضويته بالصندوق سنة على الأقل.
4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليه بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم إشهار إفلاسه، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على الترشح ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أي شروط أخرى يراها الصندوق وتوافق عليها الهيئة.
مادة (39)
يتولى إدارة شئون الصندوق مجلس إدارته، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاَ له وفي ضوء أحكام هذا النظام، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل تلك اللجان اختصاصاتها ونظام عملها ومدتها، وضوابط متابعة تقاريرها وتوصياتها. ويكون لمجلس إدارة الصندوق أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى وجه الأخص ما يلي:
1- اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له يرأسه أكبر الأعضاء سنــــاً، ويتم الاختيار بأغلبية أصـــــــوات أعضائه الحاضرين.
2- تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي للصندوق.
3- إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها في نهاية كل سنة مالية.
4- إقرار الموازنات التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة.
5- نظر التقارير ربع السنوية عن نشاط الصندوق.
6- النظر في التقرير السنوي عن نشاط الصندوق على أن يتضمن بحد أدنى ما يلي:
- نشاط الصندوق خلال العام.
- الموقف المالي للصندوق ومحفظة استثماراته خلال العام.
- المشتركين الجدد ومدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها، والمشتركين الذين انتهت عضويتهم والذين توقفوا عن سداد اشتراكاتهم.
- ملخص نتائج أي دراسة إكتوارية للصندوق خلال العام.
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعدد اجتماعات كل منها خلال السنة وملخص لنشاطها.
- ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة خلال العام.
7- تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار، ومتابعة أعمالها.
8- إقرار نظاماً للرقابة الداخلية يهدف إلى:
(أ) التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
(ب) حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة.
(ج) وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
على أن يراعي كافة الضوابط ذات الصلة والواردة بهذا النظام.
9- إقرار نظاماً لتسجيل ودراسة والرد على شكاوى الأعضاء الصندوق وفقاً لقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
10- وضع قواعد وإجراءات تعيين العاملين بإدارة الصندوق وتحديد اختصاصاتهم واعتماد اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية وشئون العاملين.
11- تحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية للتحصيل وأداء المزايا والإجراءات المتعلقة بصرف الحقوق والمستندات التي يتعين على العضو أو المستحقين عنه تقديمها.
12- وضع الضوابط التي تضمن حسن أداء الصندوق وتحقيق أهدافه.
13- متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة في شأن صناديق التأمين الخاصة.
مادة (40)
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو ربع عدد أعضاء المجلس على الأقل للنظر في شئون الصندوق.
ولرئيس الهيئة دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد كلما رأى ضرورة للنظر في الموضوعات التي يرى عرضها على المجلس، ويجب على مجلس إدارة الصندوق أن يبت في هذه الموضوعات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها.
وللهيئة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كلما رأت ضرورة لذلك، ويكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (41)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به، ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح ممن يتعاملون مع الصندوق حال وجود علاقة معه.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو التصالح فيما بينه وبين الصندوق، أو كلما كانت لعضو مجلس الإدارة أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المعروض.
مادة (42)
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو أحد أعضائه في الحالات الآتية:
1- إذا صدر حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليه بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم إشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- إذا ثبت مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق.
3- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لثلاث جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام دون عذر يقبله المجلس.
وفي حال تحقق مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق على النحو المشار إليه بالبند (2) أعلاه، يتم إخطاره بمضمون المخالفة كتابة خلال خمسة عشر يوماً، وعلى رئيس مجلس إدارة الصندوق دعــــــــــوة الجمعية العامة غير العادية للصندوق للنظر في استبدال العضو المعني من عضوية مجلس الإدارة على أن تتضمن الدعوة بيان الحالة المنسوبة للعضو وكذا رده عليها.
وفي حال تحقق البندين (1) أو (3) من هذه المادة أو اتخاذ الجمعية العامة لقرارها بالاستبعاد وفقاً للبند (2) يحل محل العضو المستبعد العضو التالي له في عدد الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة للمدة المتبقية من عمر المجلس.
ويتم إخطار الهيئة والعضو بالقرار الصادر في هذا الشأن فور صدوره والأسباب التي بُني عليها.
مادة (43)
يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يلي:
1- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.
2- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة، والتوقيع على محاضر تلك الاجتماعات.
3- متابعة قرارات مجلس الادارة ومراقبة سير العمل بالصندوق.
4- متابعة ما يصدر عن الهيئة من قرارات وضوابط وما يُخاطب به الصندوق من ملاحظات ويحيط مجلس الإدارة بها.
5- التأكد من سداد الصندوق للرسوم السنوية لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على النموذج من الهيئة لهذا الغرض.
6- التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع المدير المالي المتفرغ للصندوق.
مادة (44)
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الاتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الاشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الاشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولاً بأول عن أي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أي تجاوزات يكون من شأنها الاضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمه المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنه مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير ربع السنوية والسنوية عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولاً مسئوليه مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (45)
يكون للصندوق مدير مالي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى على الأخص ما يلي:
1- إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها.
2- الإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من الجرد والتقييم قد تم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة.
3- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية.
4- الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه.
5- تلقي تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها.
(الباب التاسع)
الرقابة الداخلية والالتزام
مادة (46)
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة القوانين والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسي للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص في مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إداراتهم لأمواله بغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
مادة (47)
يلتزم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو المدير التنفيذي له، بحسب الأحوال، بالإفصاح للهيئة ولأعضاء الصندوق عن أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على المزايا المالية التي يمنحها الصندوق لأعضائه.
مادة (48)
توثق اجتماعات مجلس إدارة الصندوق من خلال إعداد محضر اجتماع لكل جلسة يتضمن مكان وتوقيت الاجتماع وإثبات حضور أعضاء المجلس والموضوعات التي تم مناقشتها بالاجتماع وملخصاً لمناقشات أعضاء المجلس والقرارات المتخذة في هذا الشأن وإثبات ما يبديه الأعضاء من تحفظات على أن يكون لعضو مجلس الإدارة حال رفض إثبات تحفظه تقديم شكوى للهيئة مثبتاً بها مضمون التحفظ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
ويجب توقيع المحضر من رئيس المجلس وكافة أعضاء المجلس الحاضرين.
ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة طلب الاطلاع على أي محضر من محاضر مجلس الإدارة.
ويلتزم الصندوق بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانوناً عليه، بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
ويجوز للصندوق حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من خلال سجلات الكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها، ويضع الصندوق ضوابط ذلك بمراعاة ما يلي:
(أ) أن يكون المحضر موقعاً الكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني.
(ب) أن يتوافر في السجل الالكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذي تحدده الهيئة.
مادة (49)
يجب أن يتوافر للصندوق نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على النحو الآتي:
1- أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح.
2- أن يلتزم مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لما يلي:
(أ) إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر (من واقع آخر قوائم مالية) يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية.
(ب) إذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه (من واقع آخر قوائم مالية) يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
3- يختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق.
4- يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكافة المبادئ الأساسية للسلوك المهني.
5- يلتزم المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً – يتم تقديمه للمدير التنفيذي للصندوق أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال- عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات، كما يلتزم برفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك.
6- يكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق (وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها).
(الباب العاشر)
تعديل النظام الأساسي
مادة (50)
يلتزم الصندوق بإخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه الأساسي، ويرفق الصندوق المستندات المؤيدة له، ويتم الإخطار وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده من الهيئة.
وينشر قرار التعديل على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق.
(الباب الحادي عشر)
الاندماج والتحويل والتصفية والشطب
مادة (51)
يجوز بقرار من الهيئة الترخيص للصندوق بناءً على طلبه الاندماج أو تحويل أمواله في صندوق أخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدي إحدى شركات التأمين العاملة في جمهورية مصر العربية وذلك بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل صندوق وفقاً للأغلبية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون التأمين الموحد، ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفاً للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونياً فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم الاندماج أو التحويل وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (52)
مع عدم الإخلال بالتوازن المالي للصندوق يجوز لأي عضو من أعضاء الصندوق تحويل ما يخصه من حقوق والتزامات إلى صندوق آخر يوافق على هذا التحويل ويجب على عضو الصندوق طالب التحويل إلى صندوق آخر أن يحصل على موافقة الجمعية العامة لكل صندوق على حدة.
ويتم التحويل وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (53)
تصدر الهيئة قرار تصفية الصندوق في الحالات الآتية:
1- بناءً على رغبة أعضائه بعد موافقة الجمعية العامة الغير العادية.
2- إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتواري المنصوص عليه من المادة (74) من هذا القانون أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته.
3- إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقاً لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو لنظامه الأساسي.
4- إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس.
وفى الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثلاثين يوماً لإبداء دفاعه وفي حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق.
وفي جميع الحالات يتضمن قرار التصفية تشكيل لجنة للتصفية تكون مهمتها إنهاء إجراءات التصفية وتوزيع صافي أموال الصندوق على أعضائه وقت التصفية، وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها، ويحذر عليهم التصرف في أي شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابي منها.
مادة (54)
يشطب قيد الصندوق في الأحوال الآتية:
1- إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله.
2- إذا اندمج الصندوق في صندوق آخر أو تم تحويله إلى وثيقة تأمين جماعية بذات الأعضاء.
3- بعد انتهاء إجراءات تصفية الصندوق.
على أن تؤول صافي أموال الصندوق إلى الأعضاء في تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقاً لتقرير الخبير الإكتوارى واعتماد الهيئة، وتعامل مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق في ناتج التصفية وفقاً للشروط التي وضعتها الجهة عند مساهمتها بالصندوق.
ويتم نشر قرار الشطب على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
(الباب الثاني عشر)
أحكام ختامية
مادة (55)
يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
مادة (56)
أموال الصندوق أموال خاصة، وتعد أمواله أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.
مادة (57)
على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقا لأحكام المادتين (73، 74) من قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيهاً يتم تحصيله بالطرق المقررة قانوناً عن كل مستند وفقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (58)
يحظر على إدارة الصندوق نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة بمقتضى قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلا إذا كانت مطابقة للصورة التي قدمت بها هذه البيانات إلى الهيئة.
ويكون لممثلى الصندوق أو أى من أعضائه طلب نسخة من تلك البيانات من الهيئة نظير سداد الرسم ومقابل الخدمة المقرر عن كل بيان.
مادة (59)
يشترط لبدء سريان نظام المزايا بالصندوق أن يكون (وفقاً لما يحدده التقرير الإكتواري) ...% على الأقل من الأعضاء الذين شملتهم الدراسة الإكتوارية قد اشتركوا في الصندوق وسددوا اشتراكاتهم بالفعل، ويستثني من هذا الشرط صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام الاشتراكات المحددة.
التعليقات