ثالثاً - بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة التي تعمل بالنظام المختلط
يتم صرف المزايا كما يلي: .... (تنقل من الدراسة الإكتوارية)
مادة (12)
تتبع الإجراءات الآتية عند صرف المزايا التأمينية:
1- يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها أياً كان سبب زوال صفة العضوية، وذلك بناءً على طلب من العضو – أو من يفوضه – يوجه للصندوق موضحاً به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقاً بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو فور تقديم الطلب مستوفياً.
2- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدي الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقاً لهذا النظام إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقاً للأنصبة الشرعية، ما لم يكن العضو قد حدد مستفيدين آخرين سواء بالاسم أو الصفة ووفقاً للنسب التي حددها لكل منهم على أن يلتزم بموافاة الصندوق بتحديد وسائل التواصل مع هؤلاء المستفيدين، على أن يقوم الصندوق مع الأعضاء بتحديث إقرار المستفيدين كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفى حال عدم إجراء التحديث المشار إليه لأي سبب فيتم الاعتداد بالمستفيدين المحددين وفقاً لآخر تحديث قد تم في هذا الشأن. وعلى الصندوق أن يصرف الميزة التأمينية للمستفيدين المحددين بالإقرار شريطة توافر الصفة في تاريخ استحقاق الميزة.
3- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم أثناء فترة الندب أو الإعارة أو الإجازة الخاصة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقاً لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
4- في حالة انتهاء الخدمة بسبب نقل العضو، فيجوز له بناءً على طلب منه يُقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقله أن يخير بين الاستمرار في عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام هذا النظام متضمنة حصته في مساهمة الجهة المؤسسة للصندوق (إن وجدت) وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه في الدرجة قبل انتهـــــــاء خدمته وصرف الميزة التأمينية طبقاً لأحكام النظام الأساسي أو في حالة عدم الرغبة في الاستمرار في عضوية الصندوق يتم صرف الميزة التأمينية المقررة لحالات النقل بدون رغبة العضو.
5- في حالات الخروج الجماعي - بخلاف حالات التقاعد والوفاة والعجز الكلي- والتي تمثل إجمالي قيمة مستحقاتهم نسبة (2%) فأكثر من أموال الصندوق خلال السنة المالية، فيتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وللهيئة أن تطلب من الصندوق إعداد دراسة إكتوارية لفحص تأثير هذا الخروج الجماعي على سلامة المركز المالي للصندوق، على أن يلتزم الصندوق بإعداد تلك الدراسة وإرسالها للهيئة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبها.
مادة (13)
يُرجع في شأن تعريف أجر الاشتراك ومعدل التدرج السنوي للأجور وكذا قيم الاشتراكات وقيم المزايا التأمينية وغيرها من الأسس الفنية الواردة في هذا النظام إلى التقرير الإكتواري (وملاحقه إن وجدت) والذي أقرته الهيئة عن فحص المركز المالي للصندوق.
(الباب الخامس)
النظام المالي واستثمارات الصندوق
مادة (14)
تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:
1- الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام هذا النظام.
2- عائد استثمار أموال الصندوق.
3- مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت).
4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق وتقرها الهيئة.
مادة (15)
يلتزم الصندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه ولا يجوز إنفاق أموال الصندوق في غير أغراضه.
وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية، وعلى الصندوق أن يقدم إذناً كتابياً بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية.
ويلتزم الصندوق بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها.
وفي حال عدم تحقيق إدارة الاستثمار بالصندوق الحد الأدنى المنصوص عليه في آخر دراسة إكتوارية معدة، يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق لإعمال شئونهما في ذلك ومنها اختيار مدير استثمار آخر للصندوق.
مادة (16)
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، ويكون للصندوق قوائم مالية سنوية يتم إعدادها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة، وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي.
ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة تقريراً عن نشاطه مرفقاً به قائمة بمركزه المالي وقائمة بحساب إيراداته ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات، وكذا بيان بمدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام عن سداد اشتراكاتهم وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وذلك كله بما لا يخل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة (17)
يكون للصندوق مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وفقاً للضوابط الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويتم تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه بقرار من الجمعية العامة للصندوق بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، ويكون الترشيح من ضمن ممن تتوافر في شأنهم الشروط والكفاءة والسمعة والخبرة الكافية المتناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الصندوق.
وعلى مراقب الحسابات التحقق من التزام الصندوق بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية، كما يلتزم بمعايير المراجعة المصرية عند قيامه بالمراجعة أو الفحص المحدود للقوائم المالية وعند إعداد تقاريره.
ويجب دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للصندوق، وكذا اجتماعات مجلس إدارته التي يتم مناقشة حسابات الصندوق بها أو أي جلسة أخرى يقرر مجلس الإدارة دعوته لحضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل من اختصاصاته من أمور.
وإذ تعدد مراقبو حسابات الصندوق يكون لكل منهم حق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات، ومع ذلك يجب أن يقدم مراقبو الحسابات تقريراً موحداً وفي حالة الاختلاف فيما بينهم يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أي أعمال إضافية للصندوق إلا بعد موافقة الجمعية العامة للصندوق.
مادة (18)
يقدم الصندوق تقريراً إكتوارياً إلى الهيئة بمركزه المالي يعده أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة مرة كل خمس سنوات على الأكثر يوضح فيه مدى كفاية أموال الصندوق لمقابلة التزاماته وفقاً للأسس الفنية التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن، ويتم إعداد هذا التقرير وفقاً للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، ولمجلس إدارة الهيئة أن يطلب تقديم هذا التقرير في أي وقت قبل مضي خمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر تقرير.
ويجب إرسال صورة من التقرير إلى الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء الفترة التي أُعد عنها التقرير مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتواري تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها ويراها ضرورية لأداء مهامه، ويلتزم الخبير بإخطار الهيئة بأي خطأ أو مخالفات قد تتكشف لديه أثناء إعداد التقرير الاكتواري، وللهيئة مد هذا الميعاد لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يعبر عن حقيقة المركز المالي للصندوق فلها أن تأمر بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير إكتوارى أخر على نفقة الصندوق، ويلتزم الصندوق في جميع الحالات بنفقات إعادة الفحص.
مادة (19)
يلتزم الصندوق إذا بلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها من الهيئة بإدارة صناديق الاستثمار، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مدير استثمار أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة إدارة صناديق الاستثمار على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة حال عدم وصول حجم أموال الصندوق المستثمرة لخمسين مليون جنيه.
وذلك كله بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة (15) من هذا النظام.
وفي جميع الأحوال، يلتزم مجلس الإدارة بعرض تقرير على الجمعية العامة يتضمن أسباب ومبررات اختيار مدير الاستثمار أو شركة إدارة صناديق الاستثمار وملخص واف عن أعمالها السابقة، والأتعاب، كما يتم عرض تقرير سنوي بنتائج الأعمال وتقييم مجلس الإدارة، كما يجب إخطار الهيئة باسم مدير الاستثمار أو الشركة المتعاقد معها ونسخة من التعاقد المبرم معها.
مادة (20)
يتم فتح حساب جاري أو أكثر للصندوق لدي البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويكون حق التوقيع على الصرف من حسابات الصندوق لرئيس الصندوق أو من ينوب عنه بالإضافة إلى المدير المالي أو من ينوب عنه، وبحد أدنى توقيعان على الشيك أو من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وفقاً للقواعد المنظمة لها وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة (21)
يتولى المدير المالي للصندوق إعداد بيان في نهاية كل عام عن جملة الاشتراكات السنوية للصندوق، وذلك لتحديد قيمة الرسم السنوي المستحق للهيئة منسوباً إلى قيمة تلك الاشتراكات، ويقوم برفع ذلك البيان لمجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم نحو أداء الرسم المشار إليه في المواعيد التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
مادة (22)
يكون الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية هو ...% من جملة الاشتراكات السنوية، وذلك بخلاف تكاليف إدارة استثمارات الصندوق والتي يحددها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة للصندوق.
مادة (23)
على مجلس الإدارة أن يحدد الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يجوز للمدير المالي أن يحتفظ بها في عهدته للصرف منها على الصندوق، ولا يجوز أن يتم صرف أكثر من (....) جنيه نقداً وما زاد على ذلك يصرف بشيك، مع الالتزام بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
(الباب السادس)
السجلات والحسابات السنوية
مادة (24)
يمسك الصندوق السجلات الآتية:
1- سجل العضوية، ويتضمن بيانات العضو بالتفصيل (اسم العضو، رقم العضوية، صفته كمؤسس أو منضم، تاريخ ميلاده، تاريخ انضمامه للصندوق، الوظيفة، العنوان، الحالة الاجتماعية، رقم التليفون، البريد الإلكتروني، بيان بأسماء وصفات المستفيدين، تاريخ زوال العضوية وسببه، تاريخ إعادة العضوية).
2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة، ويتضمن صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
3- سجل الأموال المملوكة للصندوق، ويتضمن استثمارات الصندوق بالتفصيل والتغيرات التي تطرأ عليها.
4- سجل الإيرادات، ويتضمن بالتفصيل كافة أنواع الإيرادات وحركتها (الاشتراكات، الموارد، عائد استثمار أموال الصندوق، أي إيرادات أخرى إن وجدت) ويرصد هذا السجل شهرياً.
5- سجل اشتراكات الأعضاء، ويتضمن البيانات الخاصة باشتراكات كل عضو سواء إشتراكات الأعضاء بأنفسهم أو نصيب العضو من مساهمة الجهة، ويوضح به (المسلسل، اسم العضو، رقم العضوية، أجر الاشتراك، قيمة ونسبة الاشتراك الشهري، التسديد الشهري خلال العام، رسوم العضوية).
6- سجل المطالبات، ويتضمن مطالبات الأعضاء بصرف المزايا التأمينية وفقاً لهذا النظام والإجراءات التي اتخذها الصندوق بشأنها، ويقسم السجل إلى أقسام طبقاً لنوع التعويضات أو المزايا المنصوص عليها بهذا النظام، مع بيان تاريخ تقديم طلب صرف التعويضات واسم مقدمها وعنوانه وأسباب تقديم طلب الصرف وقيمة التعويضات وتاريخ وآلية سدادها، وفي حالة الرفض يذكر أسباب الرفض وتاريخه.
7- سجل المصروفات، ويتضمن بالتفصيل كافة أنواع المصروفات وحركتها (المصروفات العمومية والإدارية، المصروفات الاستثمارية، المطالبات أو التعويضات، وأي مصروفات أخري يتحملها الصندوق إن وجدت)، ويرصد هذا السجل شهرياً.
8- سجل قروض الأعضاء، ويتضمن رقم العضو، اسمه، قيمة القرض، مدته، الفائدة المستخدمة، قيمة القسط الشهري، الأقساط المسددة، تاريخ سداد كل قسط (مع مراعاة الضوابط المقررة بشأن الحد الأقصى المسموح به للقرض).
9- سجل الشكاوى والدعاوى القضائية، ويتضمن كافة شكاوى الأعضاء التي قدمت لمجلس إدارة الصندوق أو للهيئة واسم مقدمها، وتاريخ التقديم، وأسباب تقديم الشكوى وأسبابها، وما قام به مجلس إدارة الصندوق للرد على الشكوى ورأي الهيئة فيها إن وجد مع مراعاة الضوابط الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، كما يجب أن يُوضح أيضاً بذلك السجل كافة الدعاوى القضائية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، وكافة الإجراءات التي قام بها في تلك الدعاوى، والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ويجوز الجمع بين السجلات المذكورة معاً بحسب ما تقتضيه طبيعة الصندوق دون الإخلال بأي من البيانات المشار إليها، ويجوز للصندوق إضافة أي بيانات أخرى لأي من السجلات المشار إليها يري وجوب تضمنيها إليها.
كما يجوز تطوير نظام السجلات باستخدام الوسائل التكنولوجية بما يتوافق مع القواعد الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، على أن تعتمد كافة سجلات الصندوق من الهيئة قبل استخدامها.
ويقوم الصندوق بالاحتفاظ في مركز إدارته بالسجلات والوثائق والمكاتبات الخاصة به للمدة القانونية الواجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لطبيعة كل مستند، ويكون لكل عضو من أعضاء الصندوق حق الاطلاع على سجلات الصندوق ومستنداته في حدود بياناته الشخصية.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الصندوق بالربط مع الهيئة بشأن السجلات المشار إليها متى كان ذلك متاحاً.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، يلتزم الصندوق بموافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الآتي ذكرها حال طلبها:
1- القوائم المالية السنوية و/أو الدورية.
2- حساب الإيرادات والمصروفات.
3- تقرير مراقب الحسابات متضمناً توضيح ما إذا كانت الحسابات الختامية قد أُعدت وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن ومدى تعبيرها عن المركز المالي للصندوق تعبيراً صحيحاً من واقع سجلاتها والبيانات الأخرى التي رأى ضرورة الحصول عليها وإنها قد وضعت تحت تصرفه، وعلى أن يتضمن التقرير – حال وجود تحفظات – بيان مدى تأثيرها على المركز المالي للصندوق. ويتوجب على مراقب الحسابات أن يخطر الصندوق كتابة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفات يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه في ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.
4- تقرير مجلس إدارة الصندوق عن حالة الصندوق ونشاطه خلال العام.
5- تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
6- بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام وقيمة اشتراكاتهم وفقاً للنموذج التي تعده الهيئة في هذا الشأن.
7- بيان بعدد المطالبات التي قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار المزايا التأمينية التي تمت سدادها خلال العام وتلك التي ما تزال تحت التسوية.
وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العامة في المواعيد المنصوص عليها قانوناً توافي الهيئة بالبيانات المذكورة أعلاه في موعد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية.
التعليقات