النظام الأساسي لصندوق ........
صندوق تأمين خاص خاضع لأحكام
قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024
(الباب الأول)
أحكام عامة
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- الصندوق: صندوق التأمين الخاص .......
3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
4- الجهة المؤسسة للصندوق: ....... (وقد تكون الجهة هي جهة العمل التي يعمل بها مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة من الأفراد تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى).
5- العضو المؤسس: هو العضو الموجود بخدمة الجهة في تاريخ تأسيس الصندوق والذين شملتهم الدراسة الإكتوارية عند التسجيل بالهيئة، وذلك على النحو المبين بالمادة (7) من هذا النظام.
6- أجر الاشتراك: ......... (ينقل من الدراسة الاكتوارية).
7- مدد الاشتراك السابقة: اعتباراً من ......... (إن وجدت).
8- مدد الاشتراك اللاحقة: هي مدد الاشتراك الفعلية بالصندوق اعتباراً من (تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا) أو من تاريخ الانضمام للصندوق بالنسبة للأعضاء الجدد.
9- عند حساب مدة الاشتراك: ........ (تنقل من الدراسة الإكتوارية).
10- العجز المنهي للخدمة: هو العجز المنهي للخدمة طبقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والعمل السارية في مصر.
11- تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتباراً من: .........
(الباب الثاني)
إنشاء الصندوق
مادة (2)
تم تسجيل الصندوق طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.
مادة (3)
تُصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده لدى الهيئة، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويُعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم القيد المقررة.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة (67) من قانون التأمين الموحد.
مادة (4)
اسم الصندوق:
صندوق ............ تم قيده بسجل صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد بموجب القرار رقم (.....) لسنة .... تحت رقم (.....).
ويكون الموقع الإلكتروني للصندوق ....................
مادة (5)
يكون مركز إدارة الصندوق الرئيسي ومحله القانوني: ..........................
مادة (6)
أغراض الصندوق:
منح مزايا .... وفقاً لأحكام هذا النظام.
(الباب الثالث)
شروط العضوية والاشتراكات بالصندوق
مادة (7)
يكون العضو مؤسساً في تطبيق أحكام هذا النظام إذا كان منضماً للصندوق سواء بطلب صريح منه بالانضمام أو حال عدم إبدائه رغبة في الانسحاب من الصندوق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بقيد الصندوق لدى الهيئة، وكذا الأعضاء العاملين بالجهة في تاريخ التأسيس والمتواجدين في إعارات أو إجازات خاصة بدون مرتب وقت قيد الصندوق على أن يتقدموا بطلبات انضمام لعضوية الصندوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بمدي رغبتهم في الانضمام إلي الصندوق، على أن يقوموا بسداد الاشتراكات (حصة العضو وحصة الجهة كاملة إن وجدت) من تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات حتى تاريخ انضمامهم إلي الصندوق مثمرة بعائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية أو يعامل معاملة العضو الجديد وفقاً لرغبته وطبقاً لشروط العضوية.
ويشترط لعضوية العضو بالصندوق ما يلي:
1- أن يكون من العاملين الدائمين أو المؤقتين بالجهة.
2- أن يقبل كتابة الانضمام لعضوية الصندوق بالتوقيع على استمارة العضوية وقبول خصم قيمة الاشتراك منه أو أن يتم خصم الاشتراكات منه مالم يبدي رغبة كتابية خلال الثلاثة أشهر التالية لتسجيل الصندوق بعدم رغبته في الانضمام لعضوية الصندوق.
3- أن يقوم بسداد الاشتراكات بصفه منتظمة.
4- الحد الأقصى لسن الانضمام (...) ويستثنى الأعضاء المؤسسون من هذا الشرط، ويجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم عضوية طبقاً للجدول التالي: ... (وفقاً للدراسة الإكتوارية)، ويستثني من هذا البند صندوق التأمين الخاص الذي يعمل بنظام الاشتراكات المحددة.
5- يجوز للصندوق قبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق متي وافق مجلس إدارته والجمعية العامة غير العادية على ذلك والحصول على عدم ممانعة الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط ومراعاة الضوابط الآتية:
(أ) قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق.
(ب) إثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق.
(ج) تعهد العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق.
(د) ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة على (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة إكتوارية تفصيلية في هذا الشأن.
مادة (8)
تتكون اشتراكات الصندوق مما يلي:
1- اشتراك العضو: (شهري / ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي) (تنقل من الدراسة الإكتوارية).
2- إشتراكات الجهة: (إن وجدت).
3- الدفعة التأسيسية (إن وجدت) بمبلغ .... في .../.../...
4- رسم الانضمام (إن وجد).
5- الموارد السنوية (إن وجدت) ... (تنقل من الدراسة للدراسة الإكتوارية).
ويلتزم أعضاء الصندوق المنتدبين أو المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة أو بدون مرتب بسداد الاشتراكات (حصة العضو وحصة الجهة من الاشتراكات إن وجدت) وفقاً لأحكام النظام الأساسي مقدماً سنوياً، وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل العائد على الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
ويجوز تحصيل الاشتراكات من أعضاء الصندوق بوسائل التحصيل الإلكتروني وفقاً للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (9)
في حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة ستة أشهر، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل على عنوان مراسلات العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب سداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد في فترة غايتها شهراً من تاريخ الإخطار تنتهي عضويته بالفصل من الصندوق وتسوى مستحقاته وفقاً لذلك.
مادة (10)
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية.
2- الوفاة.
3- العجز المنهي للخدمة (كلي- جزئي).
4- النقل (الإجباري- الاختياري).
5- الاستقالة من الخدمة.
6- الفصل من الخدمة.
7- المعاش المبكر.
8- أية أسباب أخرى توافق عليها الهيئة.
(ب) إنهاء عضوية الصندوق لأحد الأسباب الآتية:
1- الانسحاب من عضوية الصندوق، ويجوز للعضو المنسحب اختيارياً من الصندوق أن يقدم طلب لمجلس إدارة الصندوق حال رغبته في العودة إليه على أن ينضم للصندوق كعضو جديد وفقاً لشروط العضوية السارية في تاريخ العودة.
2- عدم سداد الاشتراكات المقررة.
3- التحويل لصندوق آخر.
4- الفصل من الصندوق بناءً على قرار من مجلس إدارته إذا ثبت من خلال التحقيقات ارتكاب العضو ثمة ما يخالف أحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنظمة له أو النظام الأساسي للصندوق، على أن يخطر العضو المفصول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بقرار مجلس إدارة الصندوق بشأن فصله وزوال صفة العضوية عنه وذلك في يوم العمل التالي للقرار.
ولا يجوز للعضو الذي تم فصله العودة مرة أخرى إلى الصندوق، ما لم يكن الفصل بسبب عدم سداد الاشتراكات فيجوز للعضو في هذه الحالة أن يقدم طلب إلى مجلس إدارة الصندوق لإعادة انضمامه إلى الصندوق بشرط ألا تتجاوز المدة بين تاريخ زوال العضوية وتاريخ الإعادة سنة واحدة وبعد موافقة الجمعية العامة للصندوق، على أن يلتزم العضو المعني بسداده الميزة التأمينية السابق صرفها له وجميع الاشتراكات المستحقة مثمرة بعائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل العائد على الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ قبول إعادة عضويته. وفي جميع الأحوال، تكون إعادة العضوية وجوبية حال صدور حكم قضائي بذلك أو نتيجة تحقيقات تمت في هذا الشأن.
(الباب الرابع)
المزايا التأمينية
مادة (11)
أولاً - بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة
تصرف للحالات الآتية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
أولاً: في حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية تحسب بواقع ..... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
2- الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية تحسب بواقع ..... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
3- العجز الجزئي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية) أو يعامل معاملة انتهاء الخدمة بالاستقالة أيهما أفضل.
4- الفصل أو الاستقالة من الخدمة:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
5- الإحالة إلى المعاش المبكر:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
6- النقل بناءً على رغبة العضو:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
7- النقل بدون رغبة العضو:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
ثانياً: في حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل من الصندوق:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
ثالثاً: في حالة انتهاء العضوية بسبب الاستقالة من الصندوق:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ... (طبقاً لما ورد بالدراسة الاكتوارية).
رابعاً: المزايا الأخرى التي توافق عليها الهيئة:
يتم صرف المزايا كما يلي: ....
(تنقل من الدراسة الإكتوارية)
ثانياً - بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام الاشتراكات المحددة
تصرف المزايا الادخارية للحالات الآتية:
أ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة ادخارية بواقع ...... (تنقل من الدراسة الإكتوارية).
2- النقل أو الفصل أو الاستقالة أو المعاش المبكر:
يؤدي الصندوق للعضو .... (تنقل من الدراسة الإكتوارية).
ب) في حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يصرف للعضو ... (تنقل من الدراسة الإكتوارية).
ويتم حساب المزايا الادخارية وفقاً للمعادلات الآتية:
(تنقل من الدراسة الإكتوارية) وعلى أن تتضمن لائحة النظام الأساسي المعادلات الآتية:
1- الرصيد الافتتاحي.
2- الحساب الانتقالي.
3- الحساب الختامي.
4- كيفية توزيع المصروفات الإدارية وعائد الاستثمار والموارد على حسابات الأعضاء.
التعليقات