النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل
صندوق تأمين خاص خاضع لأحكام
قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024
(الباب الأول)
أحكام عامة
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الصندوق: صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
- الجهة المؤسسة للصندوق: وزارة العدل (وقد تكون الجهة هي جهة العمل التي يعمل بها مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة من الأفراد تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى).
- العضو المؤسس: هو العضو الموجود بخدمة الجهة في تاريخ تأسيس الصندوق والذين شملتهم الدراسة الإكتوارية عند التسجيل بالهيئة، وذلك على النحو المبين بالمادة (7) من هذا النظام.
- أجر الاشتراكهو الاجر الاساسى الشهرى وفقا لجداول الاجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1/7/2014ثابتا بقيمته ولا يعتد باى اضافات اخرى على هذا الاجر ايا كان سند اقرارها الا بعد اعداد دراسة اكتوراية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
- مدد الاشتراك السابقة: مدة الخدمة السابقة على تاريخ التأسيس (1/1/1991) بشرط ان تكون مدة خدمة فعلية في الجهات القضائية والجهات المعاونة او القطاع العام او الحكومة ولا تدخل فيها المدد المضافة ويكون الحد الاقصى لمدد الخدمة السابقة التى تحتسب 25 سنة وتحتسب للاعضاء المؤسسين فقط المنضمين للصندوق في 1/1/1991 وفى حساب مدة الاشتراك السابقة تحذف كسور السنة.
- مدد الاشتراك اللاحقة: هي مدد الاشتراك الفعلية بالصندوق اعتباراً من (تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا) أو من تاريخ الانضمام للصندوق بالنسبة للأعضاء الجدد.
- عند حساب مدة الاشتراك: فى حساب مدة الاشتراك الفعلية يجبر كسر الشهر الى شهر كامل ويعتبر الشهر جزء من اثنى عشر جزء من السنة على ان يراعى سداد الاشتراك للشهر الاخير من الخدمة بالكامل .
- العجز المنهي للخدمة: هو العجز المنهي للخدمة طبقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والعمل السارية في مصر.
- تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتباراً من: 1/1/1991
(الباب الثاني)
إنشاء الصندوق
مادة (2)
تم تسجيل الصندوق طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.
مادة (3)
تُصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده لدى الهيئة، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويُعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم القيد المقررة.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة (67) من قانون التأمين الموحد.
مادة (4)
اسم الصندوق:
صندوق التامين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل تم قيده بسجل صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة وفقاً لأحكام قانون رقم (54) لسنة 1975 بموجب القرار رقم (144) لسنة 1991تحت رقم (371).
ويكون الموقع الإلكتروني للصندوقhttps:sif-eg.com/ website/ news/142
مادة (5)
يكون مركز إدارة الصندوق الرئيسي ومحله القانوني: 10 شارع محمد حلمى ابراهيم متفرع من شامبليون الدور السادس- وسط البلد - القاهرة
مادة (6)
أغراض الصندوق:
منح مزايا تامينية مالية للاعضاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
(الباب الثالث)
شروط العضوية والاشتراكات بالصندوق
مادة (7)
ويشترط لعضوية العضو بالصندوق ما يلي:
- أن يكون من العاملين الدائمين أو المؤقتين بالجهة.
- أن يقبل كتابة الانضمام لعضوية الصندوق بالتوقيع على استمارة العضوية وقبول خصم قيمة الاشتراك منه أو أن يتم خصم الاشتراكات منه مالم يبدي رغبة كتابية خلال الثلاثة أشهر التالية لتسجيل الصندوق بعدم رغبته في الانضمام لعضوية الصندوق.
- أن يقوم بسداد الاشتراكات بصفه منتظمة.
- الحد الاقصى لسن الانضمام (54) سنة ويستثنى الاعضاء المؤسسون من هذا الشرط و يجوز قبول اعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقا للجدول التالى (وفقا للدراسة الاكتوارية)
السن عند الانضمام (بالسنوات) |
رسم العضوية كمضاعف لاجر الاشتراك في تاريخ الانضمام (بالجنيه) |
24 فاكثر |
لاشئ |
23 |
0,39 |
22 |
1,45 |
21 |
2,60 |
20 |
3,84 |
19 |
5,18 |
18 |
6,62 |
17 |
8,17 |
16 |
9,85 |
15 |
11,65 |
14 |
13,59 |
13 |
15,69 |
12 |
17,95 |
11 |
20,38 |
10 |
23,01 |
9 |
25,85 |
8 |
28,93 |
7 |
32,26 |
6 |
35,88 |
- تحسب المدة المتبقية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام
- تحسب كسور السنة نسبيا.
- قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق.
- إثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق.
- تعهد العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق.
- ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة على (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة إكتوارية تفصيلية في هذا الشأن.
مادة (8)
تتكون اشتراكات الصندوق مما يلي:
- اشتراك العضو: (شهري) بواقع 9% من اجر الاشتراك الوارد بالمادة(3/7)
- إشتراكات الجهة: اعانة الوزارة للصندوق بحد ادنى 7,700000( سبعة مليون وسبعمائة الف جنيها)
- رسم الانضمام في حالة تجاوز المنضم سن 36 سنة.
ويلتزم أعضاء الصندوق المنتدبين أو المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة أو بدون مرتب بسداد الاشتراكات (حصة العضو وحصة الجهة من الاشتراكات إن وجدت) وفقاً لأحكام النظام الأساسي مقدماً سنوياً، وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل العائد على الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (9)
في حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة ستة أشهر، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل على عنوان مراسلات العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب سداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد في فترة غايتها شهراً من تاريخ الإخطار تنتهي عضويته بالفصل من الصندوق وتسوى مستحقاته وفقاً لذلك.
مادة (10)
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية.
2- الوفاة.
3- العجز المنهي للخدمة (كلي- جزئي).
4- النقل (الإجباري- الاختياري).
5- الاستقالة من الخدمة.
6- الفصل من الخدمة.
7- المعاش المبكر.
8- أية أسباب أخرى توافق عليها الهيئة.
(ب) إنهاء عضوية الصندوق لأحد الأسباب الآتية:
- الانسحاب من عضوية الصندوق، ويجوز للعضو المنسحب اختيارياً من الصندوق أن يقدم طلب لمجلس إدارة الصندوق حال رغبته في العودة إليه على أن ينضم للصندوق كعضو جديد وفقاً لشروط العضوية السارية في تاريخ العودة.
- عدم سداد الاشتراكات المقررة.
- التحويل لصندوق آخر.
- الفصل من الصندوق بناءً على قرار من مجلس إدارته إذا ثبت من خلال التحقيقات ارتكاب العضو ثمة ما يخالف أحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنظمة له أو النظام الأساسي للصندوق، على أن يخطر العضو المفصول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بقرار مجلس إدارة الصندوق بشأن فصله وزوال صفة العضوية عنه وذلك في يوم العمل التالي للقرار.
ولا يجوز للعضو الذي تم فصله العودة مرة أخرى إلى الصندوق، ما لم يكن الفصل بسبب عدم سداد الاشتراكات فيجوز للعضو في هذه الحالة أن يقدم طلب إلى مجلس إدارة الصندوق لإعادة انضمامه إلى الصندوق بشرط ألا تتجاوز المدة بين تاريخ زوال العضوية وتاريخ الإعادة سنة واحدة وبعد موافقة الجمعية العامة للصندوق، على أن يلتزم العضو المعني بسداده الميزة التأمينية السابق صرفها له وجميع الاشتراكات المستحقة مثمرة بعائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل العائد على الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ قبول إعادة عضويته. وفي جميع الأحوال، تكون إعادة العضوية وجوبية حال صدور حكم قضائي بذلك أو نتيجة تحقيقات تمت في هذا الشأن.
(الباب الرابع)
المزايا التأمينية
مادة (11)
تصرف للحالات الآتية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
أولاً: في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ العضو سن التقاعد القانونية ( سن الستين ) او الوفاة او العجز الكلى المستديم :
يؤدى الصندوق للعضو او لورثته الشرعيين ( في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه ) ميزة تأمينية بواقع :
- شهرين و نصف من اجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق
- شهر من اجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا النظام (1/1/1991) وبما لا يجاوز 25 سنة وذلك بالنسبة للمنضمين لعضوية الصندوق وقت بدء العمل بالنظام وهم الاعضاء المؤسسون.
- شهرين ونصف الشهر من اجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7) عن كل سنة متبقية حتى بلوغ العضو سن الستين وذلك في حالتى انتهاء الخدمة بالوفاة او العجز الكلى المستديم فقط.
- الحد الادنى للميزة المنصرفة وفقا لهذه المادة بواقع خمسة و عشرين الف جنيه.
2- العجز الجزئي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 50% من مبلغ التامين المستحق في حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة انتهاء الخدمة بالاستقالة أيهما أفضل.
- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة او النقل بناء على رغبة العضو خارج الهيئات القضائية والجهات المعاونة او النقل بدون رغبة او الفصل من الخدمة او المعاش المبكر
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التامينية الاتيه:
- اذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق تقل عن خمس سنوات يصرف للعضو اجمالى الاشتراكات المدفوعة
2- في حالة مضى مدة الاشتراك فعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فاكثر :
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تامينية مخفضة تحسب بواقع مستحقاته عن مدد الاشتراك الفعلية والسابقة وبحد ادنى للميزة يتم تحديده لكافة الحالات المبينة اعلاه طبقا للجدول التالى
مدة الخدمة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها |
الحد الادنى للميزة (بالجنية) |
25 سنة فاكثر |
25000 |
من 20 سنة واقل من 25 سنة |
17500 |
من 15 سنة واقل من 20 سنة |
12500 |
من 10 سنوات واقل من 15 سنة |
10000 |
اقل من 10 سنوات |
لا شئ |
ثم يخفض المبلغ بواقع ( 10%) عن كل سنة او جزء من السنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين وبحد ادنى اجمالى الاشتراكات المدفوعة.
المادة (11) مكرر
تصرف جميع المزايا التامينية على اساس (100%) من اجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/7)
مادة (12)
تتبع الإجراءات الآتية عند صرف المزايا التأمينية:
- يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها أياً كان سبب زوال صفة العضوية، وذلك بناءً على طلب من العضو – أو من يفوضه – يوجه للصندوق موضحاً به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقاً بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو فور تقديم الطلب مستوفياً.
- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدي الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقاً لهذا النظام إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقاً للأنصبة الشرعية، ما لم يكن العضو قد حدد مستفيدين آخرين سواء بالاسم أو الصفة ووفقاً للنسب التي حددها لكل منهم على أن يلتزم بموافاة الصندوق بتحديد وسائل التواصل مع هؤلاء المستفيدين، على أن يقوم الصندوق مع الأعضاء بتحديث إقرار المستفيدين كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفى حال عدم إجراء التحديث المشار إليه لأي سبب فيتم الاعتداد بالمستفيدين المحددين وفقاً لآخر تحديث قد تم في هذا الشأن. وعلى الصندوق أن يصرف الميزة التأمينية للمستفيدين المحددين بالإقرار شريطة توافر الصفة في تاريخ استحقاق الميزة.
- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم أثناء فترة الندب أو الإعارة أو الإجازة الخاصة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقاً لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
- في حالة انتهاء الخدمة بسبب نقل العضو، فيجوز له بناءً على طلب منه يُقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقله أن يخير بين الاستمرار في عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام هذا النظام متضمنة حصته في مساهمة الجهة المؤسسة للصندوق (إن وجدت) وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه في الدرجة قبل انتهـــــــاء خدمته وصرف الميزة التأمينية طبقاً لأحكام النظام الأساسي أو في حالة عدم الرغبة في الاستمرار في عضوية الصندوق يتم صرف الميزة التأمينية المقررة لحالات النقل بدون رغبة العضو.
- في حالات الخروج الجماعي - بخلاف حالات التقاعد والوفاة والعجز الكلي- والتي تمثل إجمالي قيمة مستحقاتهم نسبة (2%) فأكثر من أموال الصندوق خلال السنة المالية، فيتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وللهيئة أن تطلب من الصندوق إعداد دراسة إكتوارية لفحص تأثير هذا الخروج الجماعي على سلامة المركز المالي للصندوق، على أن يلتزم الصندوق بإعداد تلك الدراسة وإرسالها للهيئة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبها.
مادة (13)
يُرجع في شأن تعريف أجر الاشتراك ومعدل التدرج السنوي للأجور وكذا قيم الاشتراكات وقيم المزايا التأمينية وغيرها من الأسس الفنية الواردة في هذا النظام إلى التقرير الإكتواري (وملاحقه إن وجدت) والذي أقرته الهيئة عن فحص المركز المالي للصندوق.
(الباب الخامس)
النظام المالي واستثمارات الصندوق
مادة (14)
تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:
1- الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام هذا النظام.
2- عائد استثمار أموال الصندوق.
3- مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق .
4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق وتقرها الهيئة.
مادة (15)
يلتزم الصندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه ولا يجوز إنفاق أموال الصندوق في غير أغراضه.
وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية، وعلى الصندوق أن يقدم إذناً كتابياً بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية.
ويلتزم الصندوق بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها.
وفي حال عدم تحقيق إدارة الاستثمار بالصندوق الحد الأدنى المنصوص عليه في آخر دراسة إكتوارية معدة، يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق لإعمال شئونهما في ذلك ومنها اختيار مدير استثمار آخر للصندوق.
مادة (16)
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، ويكون للصندوق قوائم مالية سنوية يتم إعدادها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة، وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي.
ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة تقريراً عن نشاطه مرفقاً به قائمة بمركزه المالي وقائمة بحساب إيراداته ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات، وكذا بيان بمدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام عن سداد اشتراكاتهم وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وذلك كله بما لا يخل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة (17)
يكون للصندوق مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وفقاً للضوابط الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويتم تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه بقرار من الجمعية العامة للصندوق بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، ويكون الترشيح من ضمن ممن تتوافر في شأنهم الشروط والكفاءة والسمعة والخبرة الكافية المتناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الصندوق.
وعلى مراقب الحسابات التحقق من التزام الصندوق بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية، كما يلتزم بمعايير المراجعة المصرية عند قيامه بالمراجعة أو الفحص المحدود للقوائم المالية وعند إعداد تقاريره.
ويجب دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للصندوق، وكذا اجتماعات مجلس إدارته التي يتم مناقشة حسابات الصندوق بها أو أي جلسة أخرى يقرر مجلس الإدارة دعوته لحضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل من اختصاصاته من أمور.
وإذ تعدد مراقبو حسابات الصندوق يكون لكل منهم حق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات، ومع ذلك يجب أن يقدم مراقبو الحسابات تقريراً موحداً وفي حالة الاختلاف فيما بينهم يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أي أعمال إضافية للصندوق إلا بعد موافقة الجمعية العامة للصندوق.
مادة (18)
يقدم الصندوق تقريراً إكتوارياً إلى الهيئة بمركزه المالي يعده أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة مرة كل خمس سنوات على الأكثر يوضح فيه مدى كفاية أموال الصندوق لمقابلة التزاماته وفقاً للأسس الفنية التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن، ويتم إعداد هذا التقرير وفقاً للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، ولمجلس إدارة الهيئة أن يطلب تقديم هذا التقرير في أي وقت قبل مضي خمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر تقرير.
ويجب إرسال صورة من التقرير إلى الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء الفترة التي أُعد عنها التقرير مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتواري تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها ويراها ضرورية لأداء مهامه، ويلتزم الخبير بإخطار الهيئة بأي خطأ أو مخالفات قد تتكشف لديه أثناء إعداد التقرير الاكتواري، وللهيئة مد هذا الميعاد لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يعبر عن حقيقة المركز المالي للصندوق فلها أن تأمر بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير إكتوارى أخر على نفقة الصندوق، ويلتزم الصندوق في جميع الحالات بنفقات إعادة الفحص.
مادة (19)
يلتزم الصندوق إذا بلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها من الهيئة بإدارة صناديق الاستثمار، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مدير استثمار أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة إدارة صناديق الاستثمار على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة حال عدم وصول حجم أموال الصندوق المستثمرة لخمسين مليون جنيه.
وذلك كله بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة (15) من هذا النظام.
وفي جميع الأحوال، يلتزم مجلس الإدارة بعرض تقرير على الجمعية العامة يتضمن أسباب ومبررات اختيار مدير الاستثمار أو شركة إدارة صناديق الاستثمار وملخص واف عن أعمالها السابقة، والأتعاب، كما يتم عرض تقرير سنوي بنتائج الأعمال وتقييم مجلس الإدارة، كما يجب إخطار الهيئة باسم مدير الاستثمار أو الشركة المتعاقد معها ونسخة من التعاقد المبرم معها.
مادة (20)
يتم فتح حساب جاري أو أكثر للصندوق لدي البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويكون حق التوقيع على الصرف من حسابات الصندوق لرئيس الصندوق أو من ينوب عنه بالإضافة إلى المدير المالي أو من ينوب عنه، وبحد أدنى توقيعان على الشيك أو من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وفقاً للقواعد المنظمة لها وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة (21)
مادة (22)
يكون الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية هو 4% من جملة الاشتراكات السنوية، وذلك بخلاف تكاليف إدارة استثمارات الصندوق والتي يحددها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة للصندوق.
مادة (23)
لا يجوز ان يحتفظ المدير المالى باكثر من (20000) جنيه نقدا في عهدته للصرف منها على الصندوق ولا يجوز ان يتم صرف اكثر من (5000) جنيه نقدا وما زاد عن ذلك يصرف بشيك عدا فواتير المياه والكهرباء والتليفون والانترنت.
(الباب السادس)
السجلات والحسابات السنوية
مادة (24)
يمسك الصندوق السجلات الآتية:
- سجل العضوية، ويتضمن بيانات العضو بالتفصيل (اسم العضو، رقم العضوية، صفته كمؤسس أو منضم، تاريخ ميلاده، تاريخ انضمامه للصندوق، الوظيفة، العنوان، الحالة الاجتماعية، رقم التليفون، البريد الإلكتروني، بيان بأسماء وصفات المستفيدين، تاريخ زوال العضوية وسببه، تاريخ إعادة العضوية).
- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة، ويتضمن صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
- سجل الأموال المملوكة للصندوق، ويتضمن استثمارات الصندوق بالتفصيل والتغيرات التي تطرأ عليها.
- سجل الإيرادات، ويتضمن بالتفصيل كافة أنواع الإيرادات وحركتها (الاشتراكات، الموارد، عائد استثمار أموال الصندوق، أي إيرادات أخرى إن وجدت) ويرصد هذا السجل شهرياً.
- سجل اشتراكات الأعضاء، ويتضمن البيانات الخاصة باشتراكات كل عضو سواء إشتراكات الأعضاء بأنفسهم أو نصيب العضو من مساهمة الجهة، ويوضح به (المسلسل، اسم العضو، رقم العضوية، أجر الاشتراك، قيمة ونسبة الاشتراك الشهري، التسديد الشهري خلال العام، رسوم العضوية).
- سجل المطالبات، ويتضمن مطالبات الأعضاء بصرف المزايا التأمينية وفقاً لهذا النظام والإجراءات التي اتخذها الصندوق بشأنها، ويقسم السجل إلى أقسام طبقاً لنوع التعويضات أو المزايا المنصوص عليها بهذا النظام، مع بيان تاريخ تقديم طلب صرف التعويضات واسم مقدمها وعنوانه وأسباب تقديم طلب الصرف وقيمة التعويضات وتاريخ وآلية سدادها، وفي حالة الرفض يذكر أسباب الرفض وتاريخه.
- سجل المصروفات، ويتضمن بالتفصيل كافة أنواع المصروفات وحركتها (المصروفات العمومية والإدارية، المصروفات الاستثمارية، المطالبات أو التعويضات، وأي مصروفات أخري يتحملها الصندوق إن وجدت)، ويرصد هذا السجل شهرياً.
- سجل قروض الأعضاء، ويتضمن رقم العضو، اسمه، قيمة القرض، مدته، الفائدة المستخدمة، قيمة القسط الشهري، الأقساط المسددة، تاريخ سداد كل قسط (مع مراعاة الضوابط المقررة بشأن الحد الأقصى المسموح به للقرض).
- سجل الشكاوى والدعاوى القضائية، ويتضمن كافة شكاوى الأعضاء التي قدمت لمجلس إدارة الصندوق أو للهيئة واسم مقدمها، وتاريخ التقديم، وأسباب تقديم الشكوى وأسبابها، وما قام به مجلس إدارة الصندوق للرد على الشكوى ورأي الهيئة فيها إن وجد مع مراعاة الضوابط الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، كما يجب أن يُوضح أيضاً بذلك السجل كافة الدعاوى القضائية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، وكافة الإجراءات التي قام بها في تلك الدعاوى، والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ويجوز الجمع بين السجلات المذكورة معاً بحسب ما تقتضيه طبيعة الصندوق دون الإخلال بأي من البيانات المشار إليها، ويجوز للصندوق إضافة أي بيانات أخرى لأي من السجلات المشار إليها يري وجوب تضمنيها إليها.
كما يجوز تطوير نظام السجلات باستخدام الوسائل التكنولوجية بما يتوافق مع القواعد الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، على أن تعتمد كافة سجلات الصندوق من الهيئة قبل استخدامها.
ويقوم الصندوق بالاحتفاظ في مركز إدارته بالسجلات والوثائق والمكاتبات الخاصة به للمدة القانونية الواجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لطبيعة كل مستند، ويكون لكل عضو من أعضاء الصندوق حق الاطلاع على سجلات الصندوق ومستنداته في حدود بياناته الشخصية.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الصندوق بالربط مع الهيئة بشأن السجلات المشار إليها متى كان ذلك متاحاً.
التعليقات